1 - كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان
الكفارة التي تَجِب بإفساد الصوم هي:
1 - عتق رقبة مؤمنة، أي نفس رقيقة، ذكراً كانت، أم أنثى، وهذا إنما يكون حيث يوجد الرقيق.
وشرط هذه الرقبة - لتصح كفارة -:
أ- أن تكون مؤمنة.
ب- أن تكون خالية من العيوب التي تخل بالعمل والكسب: كالعمى والشلل، ونحوهما.
2 - الصوم إن لم يجد الرقبة، أو لم يقدر عليها، لنحو فقر، وغيره. ويجب صوم شهرين متتابعين.
3 - الإطعام إن لم يستطع الصوم، فيجب أن يُطعِم ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من غالب قوت البلد.
وهذه الكفارة مرتبة على الشكل الذي ذكرناه، فلا ينتقل إلى خصلة منها حتى يعجز عن التي قبلها.
فإن عجز عن الكل، ثبتت الكفارة في ذمته حتى يقدر على خصلة منها.
على من تجب كفارة إفساد الصوم:
إنما تجب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان على الزوج المجامع، ولا تجب على الزوجة الموطوءة، وإن كانت صائمة، لأن جناية الواطئ أغلظ وأفحش، فناسب أن يكون الزوج هو المكلف بالكفارة.
موجب هذه الكفارة:
وموجب هذه الكفارة: هو إفساد صوم يوم من أيام رمضان بجماع بشرط أن يكون المجامع:
أ- ذاكراً لصومه.
ب- عالماً بالحرمة.
ج- غير مترخص بسفر أو مرض.
فمن فعل ذلك ناسياً، أو جاهلاً بالحرمة، أو أفسد صوماً غير صوم رمضان، أو أفطر متعمداً، ولكن بغير الجماع، أو كان مسافراً سفراً يخوله الإفطار فجامع فلا كفارة عليه في كل ذلك، وإنما يجب عليه القضاء فقط.
النية عند أداء الكفارة:
ويشترط عند أداء الكفارة النية، وذلك بأن ينوي العتق، أو الصوم، أو الإطعام عن الكفارة، لأنها حقٌّ مالي، أو بدني، يجب تطهيراً، كالزكاة والصيام، فلابدّ لصحتها من النية، لأن الأعمال بالنيات.
فلا يكفي عند الأداء أن ينوي مُطلَق العتق، أو الصوم، أو الإطعام الواجب، لأن هذه الأشياء قد تجب عليه بالنذر، فلابد من تعينها.
وجوب القضاء مع الكفارة:
ومما ينبغي أن يعلم أنه يجب على المجامع في رمضان مع الكفارة القضاء لليوم الذي أفطره بالجماع. وكذلك يجب القضاء على الزوجة الموطوءة، وإن كانت لا تجب عليها الكفارة.
تعدد الكفارة:
وكذلك يجب أن يعلم أن الكفارة، تتعدد، وتتكرر بتكرر الأيام التي أفطرها في رمضان بالجماع.
فإذا جامع في يومين من رمضان لزمه - مع القضاء - كفارتان، وإذا جامع في ثلاثة أيام، لزمه، مع القضاء، ثلاث كفارات، وهكذا.
دليل وجوب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان:
ودليل وجوب هذه الكفارة ما رواه مسلم في [الصيام - باب - تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، رقم: 1111] والبخاري في [الصوم، باب - إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، رقم 1834] وغيرهما، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال: " ما لك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، في رواية في رمضان.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينما نحن على ذلك، أُتيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بفَرْق من تمر. قال أين السائل؟ فقال أنا، قال: فخذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك".
[الفرق: وعاء ينسج من ورق النخل، وهو المكتل.
لابتيها: حرتيها، وفي المدينة حرتان: شرقية، وغربية، والحرة الأرض ذات الحجارة].
قال العلماء: ولا يجوز للفقير الذي قدر على الإطعام، صرف ذلك الطعام إلى عياله، وكذلك غيرها من الكفارات.
وما ذكر في هذا الحديث، فإنما هو خصوصية لذلك الرجل.